ويستثني القانون من البناء خارج الأحوزة المعتمدة المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام، وتتضمن المادة الثالثة تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون حال إقراره بعد سداد رسم فحص لا يتعدى خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ويتم إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت فيه، فيما تتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم طلبات تصالح خلال المدة المقررة.
وتنص المادة 10 من مشروع القانون على معاقبة كل من أخل عمداً بأي من المهام المكلف بها طبقاً لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عامين وبغرامة من خمسين ألفاً وحتى مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين.